الفور، أو على التراخي: (لا يجوز مثل هذا الفعل في هذا الوقت) فلا تعارض بينهما؛ لأن القول لم يرفع حكم الفعل المتقدم، والفعل لم يدل دليل على ذكره؛ حتى يتناول الوقت الثاني، وإن تقدم القول، مثل أن يقول: "يجب علي كذا في وقت كذا" ثم يفعل ضد ذلك الفعل في ذلك الوقت، فمن جوّز نسخ الحكم الممكن، قال: ينسخ حكم القول.
ومن منع قال: يمتنع وقوع ذلك على وجه العمد، إلا إذا جوزنا المعصية، وإن كان القول عامًا لنا وله، والفعل متقدم، فلا معارضة، وإن كان لم يدل دليل على التكرار، ولا على وجوب التأسي، وإن تقدم القول الشامل لنا وله، حصل التعارض بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم كما لو كان القول خاصًا به، ولا معارضة بالنسبة إلينا، إن لم يدل دليل على التأسي، ولا التكرر فإن ذلك الدليل على تكرر الفعل في مثل ذلك الوقت، وعلى وجوب التأسي به صلى الله عليه وسلم، والقول خاص به، وتقدم الفعل نسخه القول في حقه في المستقبل، دون أمته؛ لعدم تناول القول لهم، وإن تقدم القول نسخه الفعل المتأخر في حقه، إن كان بعد التمكن، وإلا خرج على الخلاف في النسخ قبل التمكن، وكان موجبًا للفعل على أمته، إن كان القول خاصًا به، فإن جهل التاريخ، والقول خاص به، فلا معارضة بالنسبة لأمته؛ لعدم تناول القول لهم.
وأما بالنسبة إليه، فقيل: يجب العمل بالقول؛ لأنه أقوى.
وقيل: بالوقف؛ حتى يتبين التاريخ.
قال: والمختار هو تقديم القول، فإن خصّنا القول، وتقدم الفعل، نسخه الفعل في حقنا، دونه عليه السلام، أو تقدمه القول، فهل ينسخه الفعل عنّا دونه عليه السلام؟ يخرج على الخلاف المتقدم فيما إذا كان القول خاصّا به.