لنا مع أنه يفرضه، بل جزم بالفتيا من غير فرض لذلك، لكن بحثه لا يتم إلا به؛ فيتعين.
إذا فعل عليه السلام؛ على خلاف القول الذي سبق إلى الذهن أن ذلك القول يتعين أن يكون نهيًا، فينهى عن شيء ويفعله، فيدل ذلك على إباحته، وهو أيضًا متصور في الأمر، بأن الأمر يؤمر بشيء فيفعل ضده، في ذلك الوقت الذي هو واجب عليه فيه.
(تنبيه)
إذا قلنا: ينسخ القول الفعل عنا أو بالعكس، فهذا له حالتان:
إن كان في زمانه عليه السلام وبحضرته صلى الله عليه وسلم فقد استويا في المستند؛ لأن الكل محسوس بالسماع والرؤية منه صلى الله عليه وسلم.
وإن لم يكن ذلك بحضرته، ولا في زمانه عليه السلام؛ بل نقل ذلك إلينا، فلا بد أن يكون الناسخ مساويًا للمنسوخ في السند، أو أقوى، فلو كان أحدهما متواترًا، والآخر آحادًا لم ينسخ امتواتر بالآحاد، كان قولًا أو فعلًا، متراخيًا أم لا، وكلام المصنف محمول على هذا التفصيل، لا على الإطلاق، وهو ممكن أن يورد سؤالًا على الكتاب.
(فائدة)
قال سيف الدين: إذا تعارض قوله عليه السلام وفعله، ولم يكن الدليل دل على تكرر الفعل بأن يفعل فعلًا في وقت، ويقول بعده على