القسم الثاني
في التفريغ على وجوب التأسي
المسألة الأولى
قال الرازي: لما عرفت: أن التأسي مطابقة فعل المتأسى به؛ على الوجه الذي قال الرازي: لما عرفت: أن التأسي مطابقة فعل المتأسى به؛ على الوجه الذي وقع فعله عليه، وجب معرفة الوجه الذي يقع عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ثلاثة: الإباحة، والندب، والوجوب.
أم الإباحة فتعرف بطرق أربعة:
أحدها: أن ينص الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه مباح.
وثانيها: أن يقع امتثالًا لآية دالة على الإباحة.
وثالثها: أن يقع بيانًا لآية دالة على الإباحة.
ورابعها: أنه لما ثبت أنه لا يذنب، ثبت أنه لا حرج عليه في ذلك الفعل، ولا في تركه، وانتفى الوجوب والندب بالبقاء على الأصل؛ فحينئذ يعرف كونه مباحًا.
وأما الندب فيعرف بتلك الثلاثة الأول، مع أربعة أخرى:
أحدها: أن يعلم من قصده صلى الله عليه وسلم أنه قصد القربة بذلك الفعل، فيعلم أنه راجح الوجود، ثم نعرف انتقاء الوجوب بحكم الاستصحاب، فيثبت الندب.
وثانيها: أن ينص على أنه كان مخيرًا بين ما فعل، وبين فعل ما ثبت أنه ندب؛ لأن التخيير لا يقع بين الندب، وبين ما ليس بندب.