وقيل: بالوجوب؛ لأنه أحوط.
قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): إذا لم يعلم وجه الفعل، حمله ابن حنبل على الوجوب.
وعنه: يحمل على الندب، وقال الحنفية، وعنه: الوقف؛ حتى يعلم وجهه؛ لاحتمال اختصاصه به عليه السلام.
مثاله: مسحه- عليه السلام- جميع رأسه؛ فهل يجب مسح الجميع أم لا؟ يخرج على الخلاف.
* * *