وقيل: بالوجوب؛ لأنه أحوط.

قال أبو الخطاب الحنبلي في (التمهيد): إذا لم يعلم وجه الفعل، حمله ابن حنبل على الوجوب.

وعنه: يحمل على الندب، وقال الحنفية، وعنه: الوقف؛ حتى يعلم وجهه؛ لاحتمال اختصاصه به عليه السلام.

مثاله: مسحه- عليه السلام- جميع رأسه؛ فهل يجب مسح الجميع أم لا؟ يخرج على الخلاف.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015