(تنبيه)
زاد التبريزي فقال: اختار الغزالي ما قاله أبو هاشم، واحتجا بأن متعلق التكليف على التحقيق هو الفعل؛ فإن النهي زجر فيتعلق بالفعل كالطلب ليبقى على النفي الأصلي، فتندفع المسألة المتعلقة بالفعل، وليس هو مطالبا بالعدم الذي هو نفي محض، فإن تركه عن غفلة فلا ثواب، أو بعد تمكن وحصول داعية، الحصول كيف وهو أمر وجودي يصلح للتقرب؟
قلت: استدل لهما بما لا يتلخص دليلا لهما؛ فإنه آل أمره إلى إثبات أمر وجودي يتقرب به، وهذا هو الصواب، فلا خلاف، وإنما كان ينبغي أن يقول: لما كان متمكنا من إيجاده اثبت على عدم الإيجاد بسبب تمكنه منه، ويمنع أن التكليف يتعلق بأمر وجودي، بل يتعلق بالإيجاد بالمأمورات، وبالتبعية على عدم الأصلي إذا كان متمكنا من إيجاد نقيضه.
***