الفرع الثالث
الواجب الذي لا يتقدر إذا زاد فيه هل يتصف الزائد بالوجوب؟
قوله (والحق لا يجب؛ لأن الزائد يجوز تركه)
قلنا? هذا هو المتجه غير أنه لا يمكن تأثير الوجوب؛ فإنه ليس البعض بأولى من البعض؛ ولأن فرض الكفاية إذا نهض إليه من يقوم به ثم لحق بهم من سقط عنه الوجوب قبل إيقاع الواجب يقع فعل الجميع واجبا مع أنهم كان يجوز لهم الترك، وقد تقدم بسطه في فرض الكفاية، وهذا يظهر فيما يقع غير مندرج، كالمسح جملة، أما المندرج كالزيادة في الطمأنينة والركوع، فيتعين الأول للبراءة من الواجب، ولا يتجه بعد ذلك قول القائل: ليس البعض أولى من البعض، ويؤنس المندرج الإعادة في جماعة؛ فإن جماعة قالوا: ينوي الفرض، ويجوز أن يكون فرضه ذلك، وهو مفوض إلى الله تعالى مع أنه على التدريج.
(تنبيه)
زاد التبريزي فقال: القول بحل امرأته إذا اختلطت بأجنبية نشأ من توهم كون الأحكام صفات الأفعال، والمحال من قاعدة التحسين والتقبيح، وزاد في الفرع الثالث، فقال: ربما يدل على أنه إذا طلق إحداهما لا بعينها أن الله تعالى لا يعلمها إلا غير معينة أن لو كات قبل التعين، فإن الميراث موقوف ولا يتعين.
...
تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع إن شاء الله