الجسد من بطلان الحس، فلقد رأيت من اكتوى في اثنى عشر موضعا بالنار كيا متسعا ولم يحس به، فكان الأطباء يعالجونه، فلما حك يوما جلده بحكاك وجده استبشر الأطباء بعافيته، بكونه حك جلده؛ لأنه لا يحك إلا عن إحساس.
قوله: (كحاجة الصلاة إلى الطهارة).
يريد: إنه إذا تقرر وجود الطهارة شرطا ثم يأتي أنر بالصلاة بعد ذلك مطلقا، فيكون ذلك الأمر المطلق يقتضي وجوب الوضوء، وإلا فالوضوء واجب بالآية بنص يخصه لا يصح التمثيل به في هذا الباب.
وقوله: (إن كان قد تغير في نفسه كالنجاسة مع الماء الطاهر، فللقهاء فيه اختلاف).
يريد: إذا تغيرت أوصاف الماء أو أحدها، واختلاف الفقهاء هل يختص ذلك التغير بما دون الرائحة؟ وهل يختص بغير المجاور؟ وأما المجاور كالدهن، والعود والميتة على جنب النهر فلا يضر، وكذلك الرائحة بمفردها كل ذلك فيه خلاف.