المسألة الثانية
في حد الأمر
قال القرافي: قوله: (الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به)
هذا الحد إنما يأتي على قولنا: إنه موضوع لرجحان الفعل فقط