قال القرافي: تعليل لقوله: (يحمل على الكل) الذي هو القسم الأخير، ثم شرع في تعليل القسم الأول بقوله: (لأن الخطاب ليس عاماً).
قوله: (هذا على قول من يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهومه)
قلنا: عليه سؤلان:
الأول: أنه لما بحث في تلك المسألة لم يذكر هذا، وكان من المتعين أن ينبه عليه هناك، وأن المجازات داخلة في الخلاف كالحقائق.
الثاني: أن استعمال اللفظ في مجازاته أو حقائقه، معناه: إرادة شمول الحكم، لها من إطلاق واحد، وأما إذا أراد أحدهما فمفهوم أحدهما قدر مشترك بينهما، والقدر المشترك بينهما واحد، فما كان ذلك في الحقائق، بل في مجاز واحد؛ لأن المشترك من مسميات المشترك كلها أعم منها، والأعم من الشيء غيره، فهو غير مسمياتها، فيكون مجازا، وإن كان في المجازات فهو مجاز واحد، فليس هذا من باب الجمع في شيء.
قوله: (إن دل على أن الظاهر مراد، وغير الظاهر أيضا مراد فإن كان غير الظاهر مرادا وجب الحمل عليه)
قلنا: هذا أيضا يتخرج على جواز استعمال المشترك في مفهوميه، أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، إلا أن يكون قد تكلم باللفظ مرتين.
قوله: (إن كان عاما ودل الدليل على أن المراد ظاهره وغير ظاهره)
قلنا: هذا يتصور بأن جميع أفراد العموم (.....) والذي يستعمل فيه لفظ العموم قبل دخول موجب التعميم عليه، كما يقول في البيع: إنه مجاز في المساومة، فحمل صيغة قوله تعالى: (وأحل الله البيع) [البقرة:275] على البياعات والمساومات حمل له على الظاهر، وغير الظاهر، ولا يمكن فرض غير الظاهر في العموم هو للخصوص؛ لأنه إذا حمل على العموم،