- وفيه أن المذهب يأخذ بالاحتياط وسد الذرائع.

- وأنه ينظر إلى مقاصد الأقوال والأفعال ولا يقف عند ظاهرها.

- وأن هذا المذهب يستمد من عمر وأفعاله.

- وأن عمر كان يستند إلى رأي أهل الشورى من الصحابة.

- وفيه معنى عام: هو أن الناس في نظرهم إلى الأمور نوعان، أو مرتبتان: مرتبة من يقفون عند ظواهر الأقوال والتصرفات "فقال قائل"، ومرتبة من يتطلعون إلى البواطن وينظرون إلى المقاصد "وقال آخرون"، وأن هذا التمايز كان في الصحابة كما هو سائر الناس. غير أن عمر وجمهور الصحابة كانوا من أهل المرتبة الثانية، ولم يقف عند المرتبة الأولى إلا واحد منهم، إن كان صحابيا.

وقد صاغ الفقيه المالكي الكبير أبو عبد الله المقري، بعض جوانب التوجه المالكي في مراعاة المقاصد، في شكل قواعد ضمنها كتابه الضخم في "قواعد الفقه"1 ومنها:

القاعدة 296: "من أصول المالكية: المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، كحرمان القاتل من الميراث، وتوريث المبتوتة في المرض المخوف".

القاعدة 723: "كل ما خرج على قصد المبالغة أو الكناية، فالمعتبر معناه لا لفظه".

القاعدة 1082: "لسان الحال يتنزل منزلة لسان المقال عند المالكية، خلافًا للأئمة".

وبعد هذا كله، فما أظن أن الأستاذ عبد الله الداودي، كان مجرد ناصر منتصر لمذهب وإمامه، حين قال: "مالك العالم الجليل، الإمام برئاسته في الحديث والأثر، وبزعامته المشهودة في الاجتهاد والرأي، وهو فقيه الإسلام الذي أفاض على الفقهاء في عصره والعصور بعده من نور المعرفة بمقاصد الشريعة وحكمها"2 ولكن بشرط واحد هو اعتبار ما قدمته عن حقيقة "مذهب مالك".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015