والتخفيف. فإذا رأيت ميلًا إلى أحد الطرفين، فذلك لمقابلة ومعالجة ميل مضاد -واقع أو متوقع- في المكلفين: 2/ 163-167.

33- من مقصود الشارع في الأعمال، دوام المكلف عليها: 2/ 242.

ثانيًا: مقاصد المكلف:

34- الأعمال بالنيات، والمقاصد معتبرة في التصرفات من العبادات والعادات: 2/ 323.

35- المقاصد أرواح الأعمال: 2/ 344.

36- قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقًا لقصده في التشريع، وألا يقصد خلاف ما قصد: 2/ 331.

37- من ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له، فعمله باطل: 2/ 333.

38- من سلك إلى مصلحة، غير طريقها المشروع، فهو ساع في ضد تلك المصلحة: 1/ 349.

39- القصد إلى المشقة باطل، لأنه مخالف لقصد الشارع، ولأن الله لم يجعل تعذيب النفوس سببًا للتقرب إليه، ولا لنيل ما عنده: 2/ 129 و134 وع1/ 341.

40- ليس للمكلف أن يقصد المشقة لعظم أجرها، ولكن له أن يقصد العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل: 2/ 128.

41- التكاليف العادية "تكاليف العادات والمعاملات" يكفي لصحتها ألا يكون القصد فيها مناقضًا لقصد الشارع، ولا يشترط فيها ظهور الموافقة: 1/ 257.

42- لا فرق بين القصد وعدم القصد في الأمور المالية. والخطأ فيها مساو للعمد في ترتيب الغرم على إتلافها: 2/ 347.

43- لا يلزم في تعاطي الأسباب من قبل المكلف، القصد إلى مسبباتها. وإنما عليه الجريان تحت الأحكام المشروعة لا غير: 1/ 193.

44- إيقاع السبب، بمنزلة إيقاع المسبب، قصد ذلك المسبب أم لا: 1/ 211.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015