21- المقصد الشرعي من وضع الشريعة: إخراج المكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبدًا لله اختيارًا، كما هو عبد الله اضطرارًا: 2/ 168.
22- وضعت الشريعة على أن تكون أهواء العباد تابعة لمقصود الشارع فيها وقد وسع الله على العباد في شهواتهم وتنعماتهم بما يكفيهم، ولا يفضي إلى مفسدة ولا إلى مشقة: 1/ 377.
23- مشقة مخالفة الهوى، ليست من المشاق المعتبرة، ولا رخصة فيها البتة: 1/ 337 و2/ 153.
24- تخيير المستفتي1 مضاد لقصد الشريعة، لأنه يفتح له باب اتباع الهوى، وقصد الشارع إخراجه عن هواه: 4/ 262.
25- الشارع لا يقصد التكليف بالشاق والإعنات فيه: 2/ 121.
26- لا نزاع في أن الشارع قاصد إلى التكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما. ولكنه لا يقصد نفسه المشقة، بل يقصد ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف: 2/ 123-124.
27- إذا كانت المشقة خارجة عن المعتاد، بحيث يحصل بها للمكلف فساد ديني أو دنيوي، فمقصود الشارع فيها، الرفع على الجملة: 2/ 156.
28- وإذا كانت من المشاق المعتادة، فالشارع وإن كان لا يقصد وقوعها، فليس بقاصد إلى رفعها أيضًا. 2/ 156.
29- العزيمة أصل، والرخصة استثناء. ولهذا فالعزيمة مقصودة للشارع بالقصد الأول، والرخصة مقصودة بالقصد الثاني: 1/ 351-353.
30- أسباب الرخص ليست بمقصودة التحصيل للشارع، ولا مقصودة الرفع: 1/ 350.
31- إذا ظهر من الشارع- في بادئ الرأي- القصد إلى تكليف ما لا يطاق، فذلك راجع -في التحقيق- إلى سوابقه، أو لواحقه، أو قرائنه: 2/ 107.
32- الأصل في الأحكام الشرعية الاعتدال والتوسط بين طرفي التشديد