الصّلاة الفريضة كما جاء في حديث (لا يقوم فيها إلّا إلى عظم صلاة) قال ابن منظور: كأنّه أراد لا يقوم إلّا إلى الفريضة (?) .
الحرمات في اللّغة جمع حرمة (?) وهي ما لا يحلّ انتهاكه وهي مأخوذة من مادّة (ح ر م) الّتي تدور حول معنى «المنع والتّشديد» ، يقال: الحرام:
ضدّ الحلال، والحريم: حريم البئر وهو ما حولها، يحرّم على غير صاحبها أن يحفر فيه، والحرمان مكّة والمدينة، سمّيا بذلك لحرمتهما وأنّه حرّم أن يحدث فيهما أو يؤوى محدث، ويقال: أحرم الرّجل بالحجّ؛ لأنّه يحرّم عليه ما كان حلالا له من الصّيد والنّساء وغير ذلك، وأحرم الرّجل دخل في الشّهر الحرام قال الشّاعر:
قتلوا ابن عفّان الخليفة محرما ... فمضى ولم أر مثله مقتولا
ويقال أيضا المحرم الّذي له ذمّة، والحريم:
الّذي حرّم مسّه فلا يدنى منه، ويقال بين القوم حرمة ومحرمة (بفتح الراء وضمها) وذلك مشتقّ من أنّه حرام إضاعته وترك حفظه (?) .
وقال الرّاغب: الحرام: الممنوع منه إمّا بتسخير إلهيّ كما في قوله تعالى: وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ (القصص/ 12) ، وإمّا بمنع قهريّ كما في قوله تعالى: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (المائدة/ 72) وإمّا بمنع من الشّرع كما في قوله سبحانه: قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ (الأنعام/ 145) (?) .
وقال في الصّحاح: الحرم بالضّمّ الإحرام، قالت عائشة- رضي الله عنها-: «كنت أطيّبه صلّى الله عليه وسلّم لحلّه وحرمه» ، أى عند إحرامه، وحرمة الرّجل: حرمه وأهله، ورجل حرام أي محرم ومن الشّهور أربعة حرم وهي ذو القعدة وذو الحجّة والمحرّم ورجب، والحرمة بالكسر: الغلمة، والحرمة أيضا الحرمان، والحرمي المنسوب إلى الحرم، وعن الأصمعيّ يقال: إنّ لي محرمات (بضم الراء وفتحها) فلا تهتكها، والمحرّم أوّل الشّهور (الهجرية) وأحرم الرّجل إذا دخل في حرمة لا تهتك قال زهير:
وكم بالقنان من محلّ ومحرم وقوله تعالى: لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ* قال ابن عبّاس- رضي الله عنهما- هو المحارف (?) (أي الّذي لم