ببناء عدم للمفعول ونائبه نص وبكسر زاي لزم مبنيًا للفاعل وهو ضمير النص والذي نعت الإمام والمجرور باللام ضمير ذي الأصول وما موصول صلته الجار والمجرور بعده يعني أن المقلد العارف لعلم الأصول إذا عدم في مسألة نص أمامه اختلف فيه أهل المذهب على ثلاثة أقوال قيل يجوز له القياس مع التزام ما لإمامه من الأصول فلا يقيس على أصل الشافعي إذا كان مخالفًا لأصول مالك ولا لغير الشافعي من المجتهدين كذلك وهذا هو طريق أبن رشد والمازري والتونسي وأكثر المالكية وقيل يجوز له أن يقيس مطلقًا أي فلا يلزمه التعلق بأصول إمامه وهذا قول اللخمي وفعله ولذلك قال عياض في المدارك له اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب وقال أبن غازي فيه:
لقد هتكت قلبي سهام جفونها ... كما مزق اللخمي مذهب مالك
وقيل يجوز له ذلك بشرط التعلق بنصوص إمامه فلا يفتى ولا يحكم إلا بشيء سمعه منه وهو نص أبن العربي وظاهر نقل الباجي أما إذا لم يجد المالكي في مسألة نصًا لإمامه ولا أصلًا ووجد فيها نصًا لغيره كالشافعي مثلًا أو أصلًا وجب عليه إتباع ذلك إذ لا يعمل بغير الأدلة الشرعية ويقدم نصه على أصله قياسًا على إمامه وغير العارف بالأصول لا يجوز له القياس أصلًا بل يقف مع نصوص مذهبه فإن لم يجد نصًا في مذهبه في مسألة ووجد نصًا في غيره وجب عليه إتباع مذهب الغير في تلك المسألة وإن وجد نصًا للشافعي مخالفًا لمذهب أبي حنيفة فقال بعض أهل المذهب يجب عليه العمل بمذهب الشافعي في تلك المسألة لأنه تلميذ مالك وقال بعضهم يجب عليه العمل بمذهب أبي حنيفة لقلة الخلاف بينه وبين مالك حتى حصر بعضهم الخلاف بينهما في أثنين وثلاثين مسألة فإذا عرفت أعيان تلك المسائل تحققت إن قول مالك فيما سواها كقول أبي حنيفة وإلا تعرفها عملت بالغالب الذي هو عدم الاختلاف والعمل بالراجح واجب.
(قوله الذي له لزم) يعني أن نص إمام المقلد يلزمه أتباعه:
ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعًا ... إن يك لقاطع قد رجعا