لكنه إذا خرج عن مشهور مذهبه وحكم بغيره خطئًا ولم يثبت خروجه خطئًا ببينة نقضه هو لا غيره فإن ثبت ببينة نقضه هو وغيره قاله الخرشي قوله وإن وصل إلخ ...

يعني أن محل نقض حكم الحاكم المقلد إذا حكم بغير مشهور مذهبه ما إذا لم يبلغ رتبة الترجيح وإما أن بلغها بأن كان مجتهدًا مقيدًا فلا ينقض حكمه لأنه يجوز له الحكم والعمل والإفتاء بالضعيف إذا ترجح عنده وهذا قليل في قضاة هذا الزمن في سائر أقطار الدنيا وإنما يحكم كثير منهم بالتخمين والشك:

وقدم الضعيف إن جرى عمل ... به لأجل سبب قد أتصل

يعني أنه يجب تقديم القول الضعيف في العمل به على المشهور إذا تخالفًا إذا ثبت العمل بشهادة العدول إذا كان العمل موافقًا لقول وإن كان شاذًا إلا كل عمل لكن يشترط في جريان العمل بالضعيف أن يكون لسبب أتصل بنا أي وجد عندنا من حصول مصلحة أو درء مفسدة وإلا فلا نعمل بالضعيف الجاري به عمل فأس مثلًا لجلب مصلحة أو درء مفسدة ليس كذلك موجودًا في بلادنا وجه الترجيح بالعمل أن لشيوخ المذهب المتأخرين تصحيحات لبعض الروايات والأقوال عدلوا فيها عن المشهور وجرى بتصحيحاتهم عمل الحكام والفتيا لما اقتضته المصلحة والأحكام تجري مع الأعراف قاله القرافي وأبن رشد فعمل ليس بتلك المثابة لا يجوز اعتباره لاسيما عمل بلادنا هذه فالمطلقة ذات الإقراء لابد عند أهل فأس أن تمضي لها ثلاثة أشهر ثم تسئل عن انقضاء عدتها فإذا قالت إنها أنقضت صدقت ولا تصدق في انقضاء عدتها قبل ثلاثة وإنما فعلوا ذلك لكثرة كذب النساء فإذا رأينا نساء بلد يكذبن ألزمناهن ما جرى به عمل فأس بناء على قول أبن وهب وإلا لزم إتباع المشهور من تصديقهن مطلقًا:

وهل يقيس ذو الأصول إن عدم ... نص إمامه الذي له لزم

مع التزام ما له أو مطلقًا ... وبعضهم بنصه تعلقًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015