لأن المركب يسري إليه العدم أي البطلان فبطلان كل واحد من أوصافه التي تركب منها فما كان أقل أوصافًا كان أسلم وقيل بتقديم العكس لأن الكثرة أكثر شبهًا.

(ذاتية القدم) قد فعل أمر مفعول ذاتية يعني أن العلة الذاتية مقدمة على العلة الحكمية لأن الذاتية ألزم والذاتية هي ما كانت صفة للمحل أي وصفًا قائمًا بالذات كالطعم والأسكار والحكمية هي الوصف الذي ثبت تعلقه بالمحل شرعًا كالطهارة والنجاسة والحل والحرمة.

(وذات تعدية) معطوف على ذاتية يعني أن العلة المتعدية ترجح على العلة القاصرة وهو مذهب الجمهور لأنها أفيد للإلحاق بها أو للإجماع على صحة التعليل بها ورجح الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني القاصرة لآن الخطأ فيها أقل وقال القاضي أبو بكر الباقلاني هما سواء مثاله عند الباجي تعليل الملكي حرمة الخمر بالشدة المطربة مع تعليل الحنفي لها بكونها خمرًا فإن الأولى متعدية والثانية قاصرة.

(وما احتياطًا عملت مقتضيه) ما موصول معطوف على ذاتية واحتياطًا مفعول مقتضية والمعنى قدم العلة التي تقتضي الاحتياط في الفرض أي الواجب ومن الواجب ترك الحرام على العلة التي لا تقتضي ذلك لأن مذهب أكثر الفقهاء أن الأحوط مرجح كتعليل الربي في البر بالطعم فإنه يقتضي أطراد الحكم في قليله وكثيرة بخلاف تعليله بالكيل فإنه لا يعم القليل منه الذي لا يكال وعلل المحلى تقديم المقتضية احتياطًا في الفرض بأنها أنسب به مما لا تقتضيه قال في الآيات البينات يمكن أن يمثل لذلك بما إذا دار الأمر بين أن تكون العلى في وجوب الطهارة طلق اللمس وإن لم يكن معه شهوة اكتفاء بكونها مظنتها أو اللمس بشهوة فيرجح الأول لأنه أحوط في تحصيل الطهارة التي هي فرض هـ.

قال المحلى وذكر الفرض لأنه محل الاحتياط إذ لا احتياط في الندب وأن أحتيط به يعني كما في تقديم الندب على المباح وتعقب في الآيات البينات كون الندب لا يحتاط فيه بأن فعل الفرض يخلص من اللوم وأن لم يكن معه اثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015