وعلة النص وما أصلان ... لها كما قد مر بجريان
علة مبتدأ وما موصول معطوف على المبتدأ صلته جملة أصلان لها وجملة بجريان خبر المبتدأ والكاف ومجروره متعلقان بيجر أي يجريان كما مر من المسائل في تقديم كل مذكور على مقابله فالقياس الذي علته منصوصة مقدم على ما علته مستنبطة لأن النص يدل على العلية أكثر من الاستنباط فإن اجتهاد غير الأنبياء يمكن فيه الخطأ بناء على أن المصيب واحد والنص صواب قطعًا وكذا يقدم القياس الذي علته مأخوذة من أصلين أي دليلين على العلة على ما علته مأخوذة من أصل واحد وكذا يرجح ما علته مأخوذة من ثلاثة أصول فما فوقها على المأخوذة على ثلاثة وهكذا كان يراه عن الشارع أمران فتستنبط علة من كل منهما وأمر آخر تستنبط كل علة منه مثاله أنه ورد عنه صلى الله وعليه وسلم تضمين الغاصب وتضمين المستعير من الغاصب وكل منهما يستنبط منه أن العلة في ضمان مال الغير وضع اليد عليه ولو لغير تلك فيرجح ذلك على ما قال أبو حنيفة من كون العلة وضع اليد للتملك وأن صح استنباط ذلك من تضمين مستلم السلعة والترجيح بكثرة الأصول من باب الترجيح بكثرة الأدلة ومن أمثلته أيضًا قياس الوضوء في وجوب النية على التيمم والصلاة والصوم وغير ذلك من العبادات بجامع أن كلا عبادة قياس الحنفي إياه في عدم وجوبها على غسل النجاسة بجامع الطهارة فالعلة الأولى أولى لأنها تشهد لها أصول كثيرة والثانية لا يشهد لها إلا أصل واحد.
(في كثرة الفروع خلف قد ألم) يعني أنهم اختلفوا في العلتين المتعديتين إذا كانت أحدهما أكثر فروعًا فمن قال بالترجيح بالتعدية قال بالترجيح بكثرة الفروع ومن قال لا ترجح المتعدية على القاصرة قال لا يرجح بكثرة الفروع.
(وما تقلل تطرق العدم) يعني أن العلة التي يقال فيها احتمال العدم بأن قلت أوصافها أو كانت ذات وصف واحد مقدمة على مقابلتها.