أي ترجيح الإجماع على النص وترجيح بعض الإجماعات على بعض.
رجح على النص الذي تد أجمعا ... عليه
ببناء أجمع للمفعولات وألفه لإطلاق القافية يعني أن الإجماع غير ألسكوتي يقدم على النص عند التعارض لأنه يؤمن فيه النسخ بخلاف النص أما ألسكوتي فيقدم على النص لأنه تجوز مخالفته لدليل أرجح منه وما مر من أن الإجماع القطعي لا يعارضه دليل لا قاطع لاستحالة تعارض القاطعين ولا لإلغائه في مقابلة القاطع فالمراد لا يعارضه معارضه يعتد بها بحيث توجب توقفًا وإلا فلا مانع من وجود دليل ظني يدل على خلافة دلالة ظنية فإن علم دليل المجمعين بعينه وإنه لا دليل لهم غيره ووجد دليل آخر مخالف له يقدم عليه فهل يلزم تقديم النص في هذه الصورة وتقيد حرمة خرق الإجماع بغيرهما أو يلزم امتناع وقوع مثلها عادة لاستلزامه خطأ الإجماع وقد ظل الشرع على انتقائه تردد في ذلك في الآيات البينات وجزم زكرياء بالاحتمال الأول.
والصحبي على من تبعا
بحذف أحدى ياءي النسب للوزن وكسر الموحدة من تبع يعني أن إجماع الصحابة يقدم على إجماع التابعين وأخرى على من بعدهم لأنهم أشرف وللاتفاق على حجية إجماعهم والخلاف في حجية إجماع غيرهم وكذا يقدم إجماع التابعين على من بعدهم وهكذا قال صفي الدين الهندي تبعًا لابن الحاجب هذا إنما يتصور في الإجماعين