النافي لذلك لأفادته التأسيس بخلاف النافي أي لأن الوجود غير مستفاد من البراءة الأصلية بخلاف النفي وأنه مستفاد منها قال في الآيات البينات ويجاب بأن النفي الشرعي غير مستفاد منها.
(ما كان مدلولًا له معقولًا) يعني أن الخبر المعقول المعنى أي معلوم العلة مقدم على المتعبد به أي الذي لم تعرف علته لأن الأول أكثر ولأنه أدعى على الانقياد وأفيد بالقياس عليه قال حلول ويقيد هذا على أصل مالك بما إذا كان في غير باب التعبدات لأن الغالب فيها التعبد لا المعقولية.
والغالب فيه التعبد كالصلاة واستشكل تصوير التعارض في هذه المسألة إذ لا يتصور التعارض إلا عند اتحاد متعلق الخبرين إذ مع اختلافه لا تعارض فإذا عقل المعنى من أحد الخبرين صار معقولًا مطلقًا فلا يتصور أن يكون معقولًا في أحدهما غير معقول في الأخر قال في الآيات البينات وقد يجاب بأنه قد يتصور ذلك بنحو أن يقال لا يلزم زيدًا في حال كذا إلا كذا ويذكر أمرًا معقول المعنى ولا يلزم زيدًا في حال كذا إلا كذا ويذكر أمرًا معقول المعنى ولا يلزم زيدًا في حالة كذا يعني الحالة المذكورة إلا كذا ويذكر أمرًا آخر غير معقول المعنى.
(وما على الوضع أتى دليلًا) يعني أن الخبر الدال على الوضع مقدم على الدال على التكليف كان يدل أحد الخبرين مثلًا على كون الشيء شرطًا والخبر الآخر على النهي عن فعله في كل حالة وإنما قدم الدال على الوضع لأنه لا يتوقف على الوضع لأنه لا يتوقف على أهلية الخطاب وفهمه والتمكن من الفعل بخلاف الدال على التكليف وقيل يقدم هذا لترتب الثواب عليه دون الوضعي.