لتساوي مرجحهما وقيل يقدم المثبت إلا في الطلاق والعتاق فيقدم النافي لهما لأن الأصل عدمهما وحكى ابن الحاجب تقديم المثبت لهما والفرق بين مسألة الناقل ومسألة المثبت أن حاصل مسألة الناقل أن حكم أحد الخبرين موافق للأصل وحكم الآخر مخالف له وحاصل هذه أن أحد الخبرين نصب حصول شيء إلى الشارع والآخر نفى ذلك والتمايز بين هذين الحاصلين ظاهر وجعل زكرياء مسألة المثبت مستثناة من مسألة الناقل لأن المثبت قد يقرر الأصل كالمثبت للطلاق والعتاق إذ الأصل عدم الزوجية والرقية فيعمل بموافق الأصل حينئذٍ ومثلوا لمسألة المثبت والنافي بحديث بلال في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة حين دخلها ركعتين وحديث أسامة في مسلم أنه دعا في نواحي البيت حين دخله ولم يصل مع أن الأول يرجح بكونه في الصحيحين معًا والثاني في مسلم فقط ومثل الباجي لمسألة المثبت والنافي بحديث أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت بعد الفجر حتى فارق الدنيا وحديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم إنما قنت شهرًا يدعو على حي من أحياء بني سليم ثم لم يقنت بعد ومثل لمسألة الناقل وضده بما إذا اقتضى أحدهما الحظر والآخر الإباحة لأن الإباحة تستلزم نفي الحرج المأخوذ من البراءة الأصلية.
(والأمر) بعد النواهي ثم هذا الآخر على الإباحة بكسر ميم الأمر يعني أن الخبر الدال على نهي التحريم مقدم على الخبر الدال على الأمر المراد به الوجوب لأن الأول لدفع المفسدة والثاني لجلب المصلحة واعتناء الشارع بدفع المفسدة أشد، قوله: ثم هذا الخ بكسر خاء الآخر يعني أن خبر الآخر الذي هو النهي مقدم على خبر الإباحة لأنه إذا قدم على الأمر "ذي يجلب