يجاب بأن المراد أن الموافقة تفيد تأكيدًا باعتبار النوع فأن نوع المنطوق والمفهوم فيها واحد فالنوع الذي أفاده المفهوم هو ما أفاده المنطوق كنوع الإتلاف في أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا بخلاف المخالفة فإن نوع المنطوق غير نوع المفهوم كنوع وجوب الزكاة في السائمة فإنه غير نوع عدم الوجوب في المعلوفة في خبر في السائمة زكاة وأظن هذا مرادهم وبه يندفع الأشكال انتهى قوله ومالك لخ أي موافقة على تقديم الموافقة على المخالفة والشذوذ جمع شاذ على غير قياس.

الترجيح باعتبار حال المدلول

أي مدلول أحد الخبرين (وناقل ومثبت) بكسر الموحدة ورفع الصيغتين على الابتداء وخبر كان محذوف أي الناقل مقدم على مقابله ومثبت كذلك والمعنى أن الخبر الناقل عن الأصل الذي هو البراءة الأصلية مقدم على المقرر له عند الجمهور لأن الأول فيه زيادة على الأصل بإثباته حكمًا شرعيًا ليس موجودًا في الأصل وغير الناقل مضمونه مستفاد من البراءة الأصلية وليس حكمًا شرعيًا وقيل يقدم الموافق للأصل على الناقل عنه بأن يقدر مؤخرًا عنه ليفيد تأسيسًا كما أفاد الناقل فيكون ناسخًا له والعمل بالناسخ واجب كحديث من مس ذكره فليتوضأ صححه الترمذي وابن حبان والحاكم ورواه مالك والشافعي وأصحاب السنن كلهم مع حديث الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل مس ذكره أعليه وضوء قال لا إنما هو بضعة منك والأول هو الناقل قوله ومثبت يعني أن الخير المثبت لحكم شرعي مقدم على الخبر النافي له لاشتمال المثبت على زيادة علم وقيل يقدم النافي لاعتضاده بموافقة الأصل وقيل هما سواء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015