ومن أمثلته أن يستدل على ثبوت الملك للمشتري في زمان الخيار بوجود سببه وهو البيع الصادر من أهله فيقول المعترض السبب مطلق البيع والبيع الذي لا شرط فيه الأول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل النزاع ومنها ما إذا قيل في الصحيح الحاضر إذا فقد الماء وجد سبب التيمم وهو تعذر الماء فيجب التيمم فيقول المعترض ما المراد بتعذر الماء مطلق السبب أو في السفر أو المرض الأول ممنوع والثاني لا يجديك نفعًا.

(وليس عند بعضهم بالوارد) يعني أن التقسيم ليس بوارد أي مقبول عند بعضهم والمختار عند السبكي قبوله لكن بعد أن يكون المعترض قد بين الأمرين اللذين تردد اللفظ بينهما أو الأمور لأن بيان ذلك عليه ولا يكلف بيان تساوي المحامل حجة القائل بقبوله عدم تمام الدليل معه لاحتماله لأمرين أحدهما ممنوع وبإبطاله يتعين الباقي وربما لا يمكن المستدل إتمام الدليل معه لعدم صلاحيته للعلة وحجة الآخران إبطال أحد محتملي كلام المستدل ليكون إبطالًا له إذ ربما لا يكون هذا المحتمل مراده.

جوابه بالوضع في المراد ... أو الظهور فيه باستشهاد

يعني أنه على قبول التقسيم يجب على المستدل أن يجيب بأن اللفظ موضوع في المراد وحده من الاحتمالين مثلًا وضعًا لغويًا أو شرعيًا أو عرفيًا أو أنه ظاهر فيه مع استشهاده أي استدلاله على وضعه له أو ظهوره فيه فعلم أن المراد بالاستواء الاستواء في نفس الأمر أو بحسب الظاهر أو عند المعترض فلا ينافي الاستواء بيان الظهور والظهور يكون بالقرينة وبغيرها كالشهرة كالمشترك إذا اشتهر في بعض معانيه والمجاز إذا اشتهر في معناه المجازي بناء على أن المراد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015