علة ويسمى المطالبة بتصحيح العلة وإنما منع خوف تمسك المستدل بما شاء من الأوصاف إذا أمن منعه كان يقول الحنفي علة طعام الربى الكيل فيقول المالكي لا نسلم كونها الكيل لوجود الربى فيما لا يكال كالحفنة.

ويقدح التقسيم أن يحتملا ... لفظ لأمرين ولكن حظلًا

وجود علة بأمر واحد: هذا النوع يسمى التقسيم وهو من قوادح العلة سمي بالتقسيم لأن المعترض قسم أولًا مدلول اللفظ إلى قسمين أو أكثر ثم منع أحد القسمين أو الأقسام فالمنع إنما يتوجه بعد التقسيم وقد صرح المحلي بكون الممنوع ليس هو المراد عند المستدل ويكون المراد ليس بممنوع وقد جوز العضد كون الممنوع هو المراد فالحاصل أن التقسيم هو أن يحتمل لفظ مورد في الدليل بمعنيين أو أكثر بحيث يكون مترددًا بين تلك العاني على السواء لكن المعترض يمنع وجود علة الحكم في واحد من تلك المحتملات سواء كان الممنوع هو المراد أو غيره كما هو مذهب العضد وعند المحلي لا بد أن يكون الممنوع غير المراد وقولنا على السواء معناه من غير ظهور أحدهما على الآخر فلو ظهر اللفظ في أحدهما وجب حمله عليه لأن القاعدة في الظنيات التعويل على المعنى الظاهر وعدم الالتفات إلى غيره من المحتملات وقال القرافي ليس من شروط التقسيم أن يكون أحدهما ممنوعًا والآخر مسلمًا بل يجوز أن يكونا مسلمين لكن الذي يرد على أحدهما غير ما يرد على الآخر وإلا لم يكن للتقسيم معنى ولا خلاف أنه لا يجوز أن يكونا ممنوعين وقد جعل غيره ذلك أحد نوعي التقسيم قال حلولو وأظنه الفهري مثال التقسيم فيما إذا قيل الطهارة قربة فتجب فيها النية أن يقال الطهارة النظافة أو الأفعال المخصوصة التي هي الوضوء شرعًا الأول ممنوع كونه قربة التي هي علة وجوب النية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015