أي الفرق إبداء وصف مختص بالأصل غير الوصف الذي أبداه المستدل وذلك الوصف غير موجود في الفرع ولابد أن يكون ذلك الوصف المبدي صالحًا للتعليل به سواء كان مستقلًا بالتعليل كمعارضة من علل ربي أفضل بالطعم فيقيس التفاح على البر بالقوت مع الادخار أو بالكيل أو غير مستقل بالتعليل بأن يجعل جزءًا من على حكم الأصل كمعارضة من علل وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقتل العمد العدوان من مكافئ بالجارح أو إبداء وصف مانع من الحكم في الفرع فالمانع في الفرع وصف يقتضي نقيض الحكم الذي أثبته المستدل وذلك المانع منتف عن أصل المستدل كقياس الهبة على البيع في منع الغر فيفرق المالكي بأن البيع عقد معاوضة والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرر والهبة محض إحسان مانع من إلحاقها بالبيع في حكمه وكان يقول الحنفي يقتل المسلم بالذمي كغير المسلم بجامع القتل العمد العدوان فيعترض المالكي والشافعي بأن الإسلام بالفرع مانع من القود.

فالفرق باعتبار القسم الأول أن يدعي المستدل أن الوصف المشترك هو العلة ويدعي المعترض أن العلة وصف آخر وذلك الوصف مع خصوصية لا توجد في الفرع.

وباعتبار القسم الثاني أن يظهر المعترض مانعًا في الفرع لا يوجد في الأصل مقتضيًا نقيض الحكم الذي أثبته له المستدل:

والجمع يرى ... إلا فلا فرق أناس كبرا

يعني أن بعض أهل الأصول ذهب إلى أن الفرق هو مجموع الأمرين من إبداء خصوصية في الأصل لا توجد في الفرع وإبداء مانع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015