الحذف وهو الشهرة ورد دعواه القطع بأن كون الوضوء قربة ليست مشهورة قال المحشي ورد الأبهري متجه لأن المراد الشهرة بحسب عرف الشرع والمتناظران من أهله ولا يخفي ما ورد في السنة الشريفة من كون الوضوء مكفرًا للخطايا ومن فضل إسباغه على المكاره فكونه قربة من المشهورات شرعًا بلا توقف هـ.
تنبيه: اعلم أن الوضوء والغسل وسيلة إلى صحة الصلاة مثلًا فمن أعطى الوسيلة حكم ما يقصد بها جعلهما قربة فأوجب النية فيهما وهذا هو التحقيق ومن لم يعطها حكم مقصدها لم يجعلهما قربة فلم يوجب النية فيهما قال النقشواني القول بالموجب والقلب معارضة في الحكم لا قدح في العلة وجعلها الإمام الرازي من القوادح في العلة الخ.
(والفرق بين الفرع والأصل قدح) فعل ماض خبر الفرق يعني أن من القوادح فرق المعترض بين الفرع والأصل على الصحيح بناء على منع تعدد العلة وإنما قدح لأنه يؤثر في جمع المستدل بين الفرع والأصل في العلة الذي هو مقصود المستدل في القياس ومما يجاب به منع كون المبدي في الأصل علة أو جزءًا من العلة ومنع كونه في الفرع مانعًا من الحكم وقيل لا يقدح فيه مطلقًا لأنه لا يؤثر فيه وقيل لا يقدح على القول بأن الفرق راجع إلى المعارضة في الأصل والفرع لأن جمع الأسئلة المختلفة غير مقبول.
إبداء مختص بالأصل قد صلح
(أو مانع في الفرع، يقرأ صلح هنا بفتح اللام وإن جاز فيه الضم لأجل فتح دال قدح ومانع بالجر معطوف على مختص أي هو