المتفق عليها في الفرع كتحقيق أن النباش الذي ينبش القبور ويأخذ الأكفان سارق فإنه وجد فيه العلة وهو أخذ المال خفية من حرز مثله فيقطع خلافًا لأبي حنيفة لكن تحقيق المناط ليس من المسالك بل هو دليل تثبت به الأحكام فلا خلاف في وجوب العمل به بين الأمة وإليه تضطر كل شريعة قال أبو إسحاق الشاطبي لابد من الاجتهاد فيه في كل زمن لابد من الاجتهاد فيه في كل زمن ولا ينقطع إذ لا يمكن التكليف إلا به هـ
وإنما ذكرته هنا جريًا على عادة أهل الجدل في قرانهم بين الثلاثة تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط ولم أذكر تخريج- المناط هنا لتقدمه؟
والعجز عن إبطال وصف لم يفد ... علية على الذي اعتمد
بالبناء للمفعول هذا البيت وما بعده في نفي مسلكين ضعيفين يعني أن عجز الخصم عن إبطال علية وصف لا يفيد عليته فلا يكون ذلك العجز مسلكًا على المعتمد وهو مذهب الجمهور وقال الشيخ أبو إسحاق أنه دليل على كونه علة كالمعجزة فإنها دلت على صدق الرسول للعجز عن معارضتها وأجيب بأن العجز في المعجزة من الخلق وهنا من الخصم:
كذا إذا ما أمكن القياس ... به على الذي ارتضاه الناس
يعني أن تأتي القياس على تقدير كون الوصف علة لا يفيد عليته على ما ذهب إليه الجمهور وقيل بدل عليه لأن القياس مأمور به في قوله تعالى (فاعتبروا) والعور لغة الخروج من شاطئ البحر إلى شاطئه الآخر والمراد به هنا خروج لنظر وانتقاله من الأصل إلى الفرع ماحقًا له به في الحكم على تقدير علية الوصف يخرج بقياسه عن عهدة