أحد أنه قسيم لقياس الشبه بل الأمر منحصر في أمرين أحدهما أنه قسم منه والآخر أنه هو دون غيره هـ.
فهذا ما عليه أئمة الأصول وهو الصواب وقال العضد أنه ليس نوعًا من المسلك المسمى بالشبه وأن حاصلة تعارض مناسبين بالذات رجح أحدهما فهو من مسالك المناسب بالذات وأن الشبه لفظ مشترك يطلق على كل منهما وكون قياس غلبة الأشباه أقوى قياسات الشبه إنما هو بالنظر إلى غير ماله أصل واحد لأن ماله أصل واحد هو أقوى قياسات الشبه مطلقًا لسلامة أصله من معارضة أصل آخر له وفي الآيات البينات أن المفهوم من غلبة الأشباه أن الأشباه متعددة في الجانبين فيعتبر أكثرها ويبقى ما لو لم تتعدد من الجانبين فإن تعدد الشبه في أحدهما واتحد في الآخر واتحد فيهما فهل يصدق عليه غلبة الأشباه ويسمى بذلك اصطلاحًا فيه نظر:
في الحكم والصفة ثم الحكم ... فصفة فقط لدى ذي العلم
يعني أن قياس غلبة الأشباه ثلاثة أنواع نوع يكون في الصفة والحكم معًا كما تقدم من قياس العبد على المال فالمشابهة معتبرة في عين العلة من الحكم أو الصفة المظنون كل منهما علة الحكم وكذا من الصورة المظنون كونها علة الحكم في الشبه الصوري وقال العضد أن شبه العبد بالحر فيهما أكثر من شبهه بالمال لأنه يشبهه في الصفات البدنية والنفسانية وفي أكثر الأحكام التكليفية قوله ثم الحكم يعني أن غلبة الأشباه فيهما يليها في القوة غلبة الأشباه في الحكم فقط وفائدة الزيادة في القول الترجيح بها عند التعارض ولم أظفر له بمثال قوله فصفة أي فيلي القسمين المذكورين غلبة الأشباه في الصفة فقط كإلحاق الأقوات بالبر والشعير في الربى والمراد بالصفة غير الصورة