كالشافعي نظرًا إلى شبهه بالمناسب ثم استقر على رده كبعض الشافعية نظرًا إلى شبهه بالطرد قال في التنقيح وهو ليس بحجة عند القاضي منا هـ.
وحاصل قول المحلي بأن لم يوجد غير قياس الشبه عند قول السبكي فإن تعذرت إن قياس الشبه مؤخر عن قياس المناسب بالذات سواء كان من قبيل قياس العلة أو من قبيل قياس الدلالة لكن يستشكل تقديم قياس الدلالة على قياس الشبه بالمعنى الذي قاله القاضي وكذا بالمعنى الذي تقدم عن الأمدي إذ لا فرق في المعنى بين الجمع بلازم المناسب كما في قياس الدلالة وبين الجمع بما يستلزم المناسب كما في قياس الشبه إذ مئال كل منهما هو الجمع بالمناسب لكنه لم يصرح به لكن دل عليه بلازمه أو ملزومه وأورد هذا الإشكال في الآيات البينات دون جواب عنه.
غلبة الأشباه هو الأجود) أي الأقوى على القول بحجيته يعني أن قياس غلبة الأشباه هو أقوى القياسات المبنية على الشبه بمعنى الوصف وهو الذي جمع به فيها وهو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الغالب شبهه به في الحكم والصفة على شبهه بالآخر فيهما مثاله إلحاق العبد بالمال في إيجاب القيمة في قتله ولو زادت على الدية لأن شبهه بالمال في الصفة والحكم أكثر من شبهه بالحر فيهما لكونه يباع ويشترى ويوهب ويعار هذا من الحكم وأما من جهة الصفة فلتفاوت قيمته بحسب تفاوت أوصافه جودة ورداءة ويشبهه الحر في أنه آدمي مخاطب مثاب معاقب فقياس غلبة الأشباه إما قسم من قياس الشبه أو هو نفسه وعينه قال في الآيات البينات ولم يقل