فأثبت حكمه له وحقيقة الإلحاق اعتقاد المساواة فأول ما يحصل في نفس القائس العلة المقتضية للمساواة ثم ينشأ عنها اعتقاد المساواة والقياس هو هذا الاعتقاد والحكم مستند إليه وهو حكم المعتقد في نفسه بما اعتقده من مساواة أحد الأمرين للآخر وهو إلحاقه به في الجهة المذكورة وهي ثبوت ذلك الحكم أو نفيه هـ.
فالحمل والإلحاق عبارة عن وجوب المساواة كما للعضد أو عن المساواة كما للكرماني والسبكي صاحب جمع الجوامع أو عن اعتقاد المساواة كما تقدم عن والده وإن ثمرته والمستدل به عليه هو ثبوت الحكم في الفرع أنظره في الآيات البينات تنبيه تسمية الحمل المذكور قياسا من باب تسمية اللفظ ببعض مسمياته كتسمية الدابة بالفرس فالقياس على هذا حقيقة عرفية مجاز لغوي.
وإن ترد شموله لما فسد ... فزد لدى الحامل والزيد أسد
أي أصوب يعني أنه إذا خص المحدود بالقياس الصحيح اقتصر على ما ذكر في البيت قبل هذا لأن الماهية قد تحد بقيد كونها صحيحة وما ذكر لا يدل إلا على الصحيح لانصراف المساواة المطلقة إلى المساواة في نفس الأمر وإن أريد شموله للقياس زيد في الحد عند الحامل فقيل حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه عند الحامل فإن الماهية قد تحد من حيث هي.
قال القرافي في شرح التنقيح: ومعنى قولنا ليندرج القياس الفاسد أنا لو قلنا لاشتراكهما في علة الحكم لم يتناول ذلك إلا العلة المرادة لصاحب الشرع فالقياس بغيرها يلزم أن لا يكون قياسا لكن لما وقع الخلاف في الربا هل علته الطعم أو القوت أو الكيل أو غير