هاشم أنه ليس إجماعا لاحتمال السكوت ما تقدم من غير الموافقة وإما أنه حجة فإنه يفيد الظن والظن حجة لقوله عليه السلام أمرت أن أقضى بالظاهر، وقياسا على المدارك الظنية حجة أبي علي أن الحاكم يتبع أحكامه ما يطلع عليه من أمور رعيته فربما علم في حق بعضهم ما يقتضي عدم سماع دعواه لأمر باطن يعلمه وظاهر الحال يقتضي أنه مخالف للإجماع وكذلك في تحليفه وإقراره وغير ذلك مما انعقد الإجماع على قبوله وإما المفتى فإنما يفتى بناء على المدارك الشرعية وهي معلومة عند غيره فإذا رآه خالفها نبهه هـ
وهو بفقد السخط والضد حرى ... مع مضى مهلة للنظر
السخط بالضم والمهملة بالضم المدة بالضم يعني أن محل النزاع في سكوت من سكت إنما هو إذا فقد ما يدل على السخط والإنكار لقول المتكلمين وإلا فليس إجماعا اتفاقا وكذلك إذا ظهر منه الرضي بذلك فهو إجماع اتفاقا ولابد أن تمضى مهلة أي مدة يمكن فيها نظر الساكتين في المسألة وإلا فليس بإجماع اتفاقا وإنما فسرنا المهلة بالمدة لأنها عدة وآلة للنظر من حيث أنه لم يمكن إلا بمضيها ولابد من بلوغ الكل ولابد أن تكون المسألة تكليفية وإلا فليس برضى اتفاقا كالتفضيل بين عمار وحذيفة ومحل الخلاف أيضا إنما هو قبل استقرار المذاهب كما صرح به ابن الحاجب والرهوني لأن السكوت بعده لا يدل على الوافقة إذ العادة جارية بإنكار ذلك قوله وهو عائد إلى السكوت مبتدأ خبره حرى بمعنى حقيق ويفقد متعلق بحرى
ولا يكفر الذي قد اتبع ... إنكار الإجماع وبيس ما ابتدع
يعني أنه لا يكفر من اتبع واعتقد كون الإجماع ليس حجة لكن