المرسل، وإن لم نبحث فله حكم المسند، وإن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي الاحتجاج به لأن الظاهر إن الساقط صحابي والصحيح عدم البحث عن عدالته.
ثم نهى أو أمرا ... إن لم يكن خير الورى قد ذكرا
يعني أن مرتبة عن يليها مرتبة ما إذا قال الصحابي أمر بكذا أو نهى عن كذا ببنائهما للمفعول ومذهب المالكية قبوله ووجوب الاحتجاج به لظهوره في أنه عليه الصلاة والسلام هو الآمر والناهي لكنه دون ما قبله لاحتمال الواسطة مع احتمال الطلب الجازم وغيره وهل ذلك الأمر والنهي للكل أو البعض وهل دائم أو غير دائم وكذا أمرنا أو نهينا أو أوجب أو حرم وكذا رخص ببناء الجميع للمفعول فعندنا وعند الشافعي يحمل على أمره ونهيه صلى الله عليه وسلم خلافا للكرخى من الحنفية، قال القرافي في شرح النتقيح: لكن العادة أن من له رئيس معظم فقال أمر بكذا أو أمرنا بكذا إما يريد أمر رئيسه ولا يفهم عنه إلا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم هو عظيم الصحابة ومرجعهم والمشار إليه في أقوالهم وأفعالهم فنتصرف إطلاقاتهم إليه هـ.
وحجة المخالف أن الفاعل إذا حذف احتمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الخلفاء فلا يثبت شرع بالشك وكذا يحتمل أن يكون الإيجاب والتحريم والترخيص استنباطا من قائله، وقولي: إن لم يكن خير الورى قد ذكرا. ببناء ذكر للمفعول مفهومه أنه إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا مثلا لم يبق هناك احتمال الواسطة اتفاقا وبقى احتمال الثلاثة الأخر إذا قال أمرنا أو نهانا نمان لم يذكر