الوجوب لأنه الأحوط وأبعد من لحوق الإثم إذ على احتمال الندب والإباحة لا يقتضي ترك الفعل إثما وعلى احتمال الوجوب يقتضي الترك الإثم ونعني أنه للوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا وكونه للوجوب هو الأصح وهو الذي ذهب إليه الإمام مالك والأبهري وابن القصار وبعض الشافعية وأكثر أصحابنا وبعض الحنفية وبعض الحنابلة وقد تعقب كونه للوجوب بمنع كونه موضع احتياط إذ الاحتياط إنما يشرع حيث تقدم وجوب كما في الصلاة المنسية من الخمس إذ لم يعلم عينها أو كان ثبوته هو الأصل كوجوب صوم اليوم الموفى الثلاثين إذا لم ير هلال شوال لأن الأصل بقاء رمضان وأما ماحتمل غير ذلك ولا وجوب ولا أصل فيه فليس موضع احتياط كصوم يوم الشك في هلال رمضان وللقول بالوجوب أدلة متعددة أوردها ابن الحاجب منها قوله تعالى: (وما آتاكم الرسول فخذوه) أي ما دلكم عليه بالقول والفعل فاقبلوه ومنها قوله تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).

وقيل مع قصد التقرب وإن ... فقد فهو بالإباحة قمن

بكسر الميم وفتحها بمعنى حقيق يعني أن الباجي قال أن فعله صلى الله عليه وسلم الذي جهلت صفته يحمل على الوجوب أن ظهر قصد القربة وإن لم يظهر فهو للإباحة وذكر حلولوا عن بعض أصحابنا أنه أن ظهر قصد القربة فللنذب وإلا فللاباحة والقول الأول القائل بالوجوب وسواء عنده ظهر قصد القربة أم لا ومجامعة قصد القربة للوجوب يريدون به هنا قصد القربة بيان الفعل للأمة لا قصد القربة بنفس الفعل فإن ذلك من أمارات الندب كما تقدم قوله فهو بالإباحة أي لأن الأصل عدم الطلب وإنما دلت الآية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015