الوجوب بعلامة هي القضاء إلا الفجر قال خليل: "ولا يقضي غير فرض إلا هي فللزول" خلافا للشافعي القائل بوجوب قضاء العيدين وكل نافلة لها سبب.
والترك أن جلب للتعزير ... وسم للاستقرا من البصير
يعني أن ترك الشيء إذا كان ذلك الترك فيه تعزير أي عقوبة للتارك مما يدل على وجوب فعل ذلك الشيء قوله واسم بفتح فسكون معناه علامة على الوجوب لاستقراء أهل البصر والخبرة أحواله صلى الله عليه وسلم فلم يروه يعزر إلا على ترك واجب لأن تركه معصية قال خليل وعزر الإمام لمعصية الله تعالى والمعصية هي فعل الحرام أو ترك الواجب.
وما تمحض لقصد القرب ... عن قيد الإيجاب فيسمي الندب
ما من قوله وما تمحض مصدرية يعني أن تمحض الفعل لقصد التقرب به إلى الله تعالى هو علامة تخص الندب عن غيره من الأحكام بأن تدل قرينة على قصد القربة بذلك الفعل مجردا عن قيد الوجوب بأن ينتفي دليل الوجوب وقرينته إذ لا يخفى أن جعل مجرد قصد القربة إمارة هو من حيث كونه مدلول القرينة وإلا فقصد القربة أمر باطن لا إطلاع عليه قاله المحشي والمتمحض لقصد القربة يكون صلاة أو صوما أو ذكرا أو غير ذلك من التطوعات.
وكل ما الصفة فيه تجهل ... فللوجوب في الأصح يجعل
تجهل ويجعل بالبناء للمفعول يعني أن ما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم مجهول الصفة أي مجهول الحكم فإنه يحمل على