ففسره ابن الحاجب بأنه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص قال الكمال ومقتضي هذا أن يكون أكثر من النصف وفسره السبكي بأن يكون غير محصور ومقتضاه إطلاق المنع إذا كانت أفراد العام محصورة في الواقع كرجال البلد وهم مائة مثلا قاله في الآيات البينات.

أقل معنى الجمع في المشتهر ... الاثنان في رأي الإمام الحميري

ذا كثرة أم لا وأن منكرا ... والفرق في انتهاء ما دق نكرا

يعني: أن الاثنين هما أقل معنى الجمع الحقيقي وما في معناه من ناس وجيل ورهط وقوم ونحوها في رأي أي مذهب الإمام الحميري أعني مالكا قال في التنقيح: قال القاضي أبو بكر: مذهب مالك أن أقل الجمع اثنان ووافق القاضي على ذلك الأستاذ أبو الحسن وعبد الملك بن الماجشون من أصحابه وعند الشافعي وأبي حنيفة ثلاثة وحكاه القاضي عبد الوهاب عن مالك اهـ. ومن أدلة الأول ((وأطراف النهار)) ((أن تتوبا إلى الله فقد صعت قلوبكما)) وليس لهما إلا قلبان وأجيب بأن ذلك مجاز لتبادر الزائد على الاثنين دونهما إلى الزمن ومن أدلته أيضا قوله صلى الله عليه وسلم (الاثنان فما فوقهما جماعة) وأجيب بأن معناه لهما فضل الجماعة فالمراد الحكم الشرعي لا اللغوي لأنه عليه السلام إنما بعث لبيان الشرعيات وينبني على الخلاف بين ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والإمام مالك في قوله تعالى {فإن كان له أخوة فلأمه السدس} حملة مالك وقاطبة العلماء على أن المراد بالأخوة الاثنان فصاعدا فيجبان الأم للسدس بناء على أن أقل مسماه اثنان وحمله ابن عباس رضي الله تعال عنهما على أن المراد الثلاثة فأكثر فلا يحجبها اثنان للسدس وحجة القول بالثلاثة تفرقة العرب بين التثنية والجمع ضميرا كان أو ظاهر والأصل في الاستعمال الحقيقية والحق عند الأصبهاني في شرح المحصول وعند السعد التفتزاني في التلويح على التنقيح أن كون أقل الجمع ثلاثة أو اثنين لا فرق بين جمع القلة والكثرة قال التفتزاني: لم يفرقوا في هذا المقام يعني مقام التعريف المفيد للعموم بين جمع القلة وجمع الكثرة فدل بظاهره على أن التفرقة بينهما إنما هي بمعنى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015