لزوم الترجيح بلا مرجح ولقوله تعالى ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر)) وقوله ((فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة)) الآية وقوله ((ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير)) الآية فإن القرافي استدل بالآيتين الأخيرتين على أن الوجوب متعلق بالمشترك لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف ومفهوم إحداها قدر مشترك بينها لصدقه على كل طائفة منها كصدق الحيوان على جميع أنواعه. ولو سلم أن الوجوب لم يتعلق بالمشترك وجب تأويل الآيتين ونحوهما بالسقوط بفعل الطائفة جمعاً بينه وبين ظاهر قوله تعالى ((قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله)) الآية ونحوه قاله المحشيان: وما ذهب إليه الجمهور هو ظاهر نص الشافعي في الأم.
وفعل من به يقوم مسقط
يعني: أنه على مذهب الجمهور من كونه على الجميع لا يلزم منه أنه لا يسقط الطلب به والإثم إلا بفعل الجميع بل يسقطان بفعل البعض له قال حلولو: وعدم علم بعضهم به ليس بمانع من الوجوب بل من الأداء.
وقيل: بالبعض فقط يرتبط
معينا أو مبهما أو فاعلا ... خلف عن المخالفين نقلا
يعني: أنه نقل عن المخالفين للجمهور خلاف هو أن ما كان على الكفاية أنه على البعض وفاقا للإمام الرازي فقيل: البعض معين عند الله تعالى مبهم عندنا يسقط بفعله أو بفعل غيره كما يسقط الدين عن الشخص بأداء غيره. وقيل: البعض مبهم إذ لا دليل على تعيينه واختاره الإبياري منا فمن قام به سقط الطلب بفعله وقيل البعض من قام به لسقوطه بفعله.
ونقل الرهوني أنهم الذين شهدوا ذلك الشيء والشهود أعم من القيام، فأهل هذا القول قائلون بالتعيين عندنا واستدل السبكي لكونه على البعض بقوله تعالى ((ولتكن منكم أمة) الآية لكن قال ابن الحاجب يجب تأويلها بالسقوط بالبعض جمعاً بين الأدلة وقال الزركشي معترضاً على السبكي: في الاستدلال به نظر ثم جلب كلام القرافي المتقدم