بلد على ترك ذلك أجبروا ولو بالقتل. قال المحلى: والمتبادر إلى الأذهان وأن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع به بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب. واحترز بالأغلب عما خص به النبي صلى الله عليه وسم وغيره قال زكرياء: لم يتعرضوا له أي صريحا وإلا فقد تعرضوا له ضمنا كقول ائمتنا تبعا للإمام الشافعي: أن قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة مكروه لأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية فتعليلهم هذا يقتضي أفضلية فرض العين على فرض الكفاية وهو الأوجه ولا ينافيه تقديم انقاذ المشرف على الغرق على الصيام في حق صائم لا يتمكن من انقاذه إلا بالإفطار لأن هذا التقديم ليس للأفضلية بل لخوف الفوات وهو لا يدل عليها. قال في الآيات البينات لا يخفي ظهوره في المطلوب وإن أمكن أن يصدق هذا التعليل بتساويهما إذ لا يحسن قطع الشيء لمساويه إذ لا مزية له عليه.
مزه من العين بأن قد خطلا ... تكرير مصلحته أن فعلا
هذا تمييز أخر بين ما شرع على الكفاية وما شرع على الأعيان فالأول لا تكرر مصلحته بتكرره كإنقاذ الغريق فإذا شيل من البحر فالنازل فيه بعد ذلك لا يحصل مصلحته وكذلك إطعام الجائع وقتل الكافر والثاني تتكرر مصلحته فمصلحة الصلوات الخضوع وتفهم كلام الله تعالى ومناجاته وصلاة الجنازة مصلحتها ظن حصول المغفرة للميت وذلك حاصل بأول مرة لقوله تعالى ((ادعوني استجب لكم)) وتكريرها لا يحصل القطع بها والشرع إنما يكلف بالمصالح التي يمكن تحصيلها قطعا أو ظنا وهذا لا يمكن فيه القطع فلو م يكف الظن تعذر التكليف قاله في شرح التنقيح قوله حظل بمعنى منع وهو مبني للمفعول كفعل.
وهو على الجميع عند الأكثر ... لاثمهم بالترك والتعذر
يعني: أن ذا الكفاية فرضا أو ندبا مشروع على جميع المكلفين عند الجمهور لاثم الجميع بتركه ولتعذر خطاب المجهول وللفرار من