يعني: أن ثالث الأقوال هو وقوع تكليف الكافر بالنواهي دون دون الأوامر لا مكان امتثالها مع الكفر لأن متعلقاتها تروك لا تتوقف على نية التقرب المتوقفة على الإيمان لكن هذا القول مردود عند ابن رشد والفهري والإبياري وهم من المالكية بما لا يفتقر من المأمورات إلى القصد أي النية كقضاء الدين ورد الوديعة وكل ما لا يفتقر إلى النية يصح مع عدم الإيمان، والقول الرابع أن تكليفة بها واقع في المرتد باستمرار تكليف الإسلام دون الكافر الأصلي.
فالتعذيب ... عليه والتيسير والترغيب
التعذيب مبتدأ خبره عليه والتيسير والترغيب معطوفان على المبتدأ، يعني: أن مما ينبني على الخلاف في تكليف الكفار بالفروع تعذيبهم عليها وعلى الإيمان معا في الآخرة قال ابن عبد السلام: فإن قيل لم خاطب الله تعالى العاصي مع علمه بأنه شقي لا يطيعه؟ قلنا: أحسن ما قيل فيه: أن الخطاب له ليس طلبا حقيقة بل هو علامة على شقاوته وتعذيبه. ومن فوائده في الدنيا تيسر الإسلام عليه لأنه يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن ليختم له بالكفر بسبب كثرة ذنوبه أن الكافر يختم له بالإيمان بسبب كثرة حسناته فيكثر من الحسنات فييسر له الإيمان وأن اتبع على أنه لا يثاب عليها في الآخرة بل يطعم في الدنيا كما ورد في الحديث ومنها الترغيب في الإسلام إذا سمع أنه يهدم ما قبله من الآثام ومنها أنه يتجه اختلاف العلماء في استحباب إخراج زكاة الفطر إذا أسلك يوم الفطر ومنها استحباب إمساك بقية اليوم لمن أسلم وقضاء ذلك اليوم فخلاف الصبي والحائض يزول عذرهما والفرق تقدم الخطاب في حق الكافر دونهما وكذا المسافر ومنها عدم تقدير وقت الاغتسال والوضوء إذا أسلك آخر الوقت بل تجب عليه الصلاة بادراك وقت يسع ركعة منها فقط على الخلاف في ذلك المخرج على الخلاف في كونهم مخاطبين أم لا؟ ومنها عقد الجزية يكون من جملة اثارة ترك الإنكار في الفروع وأنه سبب شرع لذلك أن قلنا يخاطبون وإلا فلا يكون شرع سببا إلا لترك إنكار الكفر خاصة.
ثم أعلم أن الأدلة الواردة في أحكام الشريعة منها ما يتناول لفظة الكفار مثل يا أيها اناس فيتعلق بهم حكمه على القول بتكليفهم بالفروع ومنها