والطوق شرط للوجوب يعرف ... إن كان بالمحال لا يكلف

فاعل يكلف بكسر اللام ضمير الله تعالى, يعني: أن الجمهور اشترطوا في وجوب المتوقف عليه بوجوب الواجب المطلق شرطا معروفا وهو قدرة المكلف على ذلك المتوقف عليه احترازا عن غير المقدور فأنه لا يجب بوجوبه كتوقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله وإرادته وقدرته بإيجاده, فهذا القسم لا يوصف بالوجوب بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال فلا يقيد بالقدرة عليه قاله حلولوا.

كعلمنا الوضوء شرطا في أداء ... فرض فأمرنا به بعد بدا

هذا مثال المقدور للمكلف يعني أنه إذا علمنا من الشارع أن الوضوء شرط للصلاة ثم أمرنا بالصلاة مطلقا فإنه يجب بوجوب مشروطه لأنه مقدور لنا قال في شرح التنقيح: فلو قال الله تعالى صلوا ابتداء صلينا بغير وضوء حتى يدل دليل على اشتراط الطهارة. إذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع أنه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب ولا فرق في الوجوب بين كون الشرط شرعيا كالوضوء أو عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء الرأس لتحقق غسل الوجه فلا يمكن عادة غسل الوجه بدون غسل جزء من الرأس ومنه إمساك جزء من الليل للصائم وفيه خلاف عندنا وكالإتيان بخمس صلوات لأجل منسية جهل عينها وكذا الحكم فيما إذا اختلط ثوب طاهر بثياب نجسة أو إناء طاهر بآنية نجسة فإنه يصلي بعدد النجس وزيادة طاهر وقيل يتحرى قاله حلولوا. وهل دلالة الواجب المطلق على سببه أو شرطه بالتضمن أو الالتزام أو من دليل خارجي؟ أقوال! قوله فأمرنا .. الخ أمر مبتدأ مضاف إلى مفعوله وخبره جملة بدا.

وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا

أي سببا كان أو شرطا يعني: أن بعض المخالفين لمذهب مالك نفى وجوب المقدور الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به بوجوب ذلك الواجب لأن الدال على الواجب ساكت عنه فالأمر عندهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015