الطلب والتعلق بالترك يباين مجموع الطلب والتعلق بالفعل فكيف يصح الحكم بأن أحدهما هو الآخر ويجاب بأن كلا منهما عبارة عن مجموع الطلب والتعلق. وأما المتعلق الذي هو الفعل والترك فخارج عن حقيقتهما نظيره تفسيرهم العمى بعدم البصر مع ما حققه السيد أن حقيقته العدم والإضافة إلى البصر مع خروج المضاف إليه وهو البصر عن حقيقته قاله في الآيات البينات. واستشكل بعضهم تصوير هذه المسألة بأنه إن كان المراد الكلام النفسي بالنسبة إلى الله تعالى فالله عليم بكل شيء. وكلامه واحد بالذات وهو أمر ونهي وخبر واستخبار وغيرها باعتبار المتعلق، وحينئذ فأمر الله بالشيء عين النهي عن ضده بل وعين النهي عن شيء آخر لا تعلق له به فكيف يأتي فيه الخلاف بين أهل السنة ولهذا قال القرافي والغزالي هذا لا يمكن فرضه في كلام الله تعالى فإنه واحد هو أمر ونهي وغيرهما فلا تتطرق الغيرية إليه فليفرض في كلام المخلوق. وإن كان المراد بالنسبة إلى المخلوق فكيف يكون عين النهي عن ضده أو يتضمنه مع احتمال ذهوله عن الضد مطلقًا كما هو حجة من قال لا عينه ولا يتضمنه؟ وجوابه أن الكلام في التعلق أي فهل تعلق الأمر بالشيء هو عين تعلقه بالكف عن ضده بمعنى أن الطلب له تعلق واحد بأمرين هما فعل الشيء والكف عن الضد فباعتبار الأول هو أمر وباعتبار الثاني هو نهي أو أن متعلق ذلك التعلق الواحد هو الفعل ولكنه مستلزم لتعلق الطلب بالكف عن الضد كالعلم المتعلق بأحد شيئين متلازمين كيمين وشمال وفوق وتحت فيسلتزم تعلقه بالآخر ذكر المحشيان ومثله في الآيات البينات.
ويتضمن الوجوب فرقا ... بعض وقيل لا يدل مطلقا
يعني: أن بعضهم فرق بين أمر الوجوب وأر الندب فقال يتضمن الأول النهي عن ضده بخلاف الثاني فإنه لا عينه ولا يتضمنه لأن الضد فيه لا يخرج به عن أصله من الجواز بخلاف الضد في أمر الوجوب لاقتضائه الذم على الترك قوله: وقيل: لا يدل مطلقا، يعني: أن الإبياري منا وإمام الحرمين والغزالي من الشافعية قالوا أن الأمر المذكور ليس عين النهي ولا يتضمنه مطلقا أي أمر وجوب كان أو ندب