والأصل أي الظاهر، عدم المصلحة فضلًا عن المساواة، مثال الأمر الجديد حديث الصحيحين (من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها) وحديث مسلم (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها) وتقضي المتروكة عمدا قياسا على ما ذكر بالأولى قاله في الآيات البينات وخرج بالوقت المطلق وذو السبب إذ لا قضاء فيهما اتفاقا.
وخالف الرازي إذ المركب ... لكل جزء حكمه ينسحب
يعني: أن أبا بكر الرازي من الحنفية وهو موافق لجمهورهم نظر إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه وإليه الإشارة بقوله إذ المركب .. الخ واللام في قوله لكل بمعنى على فالأمر بشيء مؤقت إذا لم يفعل في وقته يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء لأنه لما تعذر أحد الجزئين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الآخر وهو فعل المأمور به نحو صم يوم الخميس مقتضاه إلزام الصوم وكونه في يوم الخميس فإذا عجز عن الثاني لفوات بقى اقتضاء الصوم فهذه المسألة تجاذ بها أصلان أحدهما الأمر بالمركب أمر بأجزائه وإليه نظر الحنفية والثاني أن الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت وإليه نظر الجمهور وهكذا كل مسألة تجاذ بها أصلان أو أصول يجرى فيها الخلاف بحسب الأصول قال في التكميل:
وإن يكن في الفرع تقريران ... بالمنع والجواز فالقولان
وليس من أمر بالأمر أمر ... لثالث إلا كما في ابن عمر
والأمر للصبيان ندبه نمى ... لما رووه من حديث خثعم
اللام في قوله الثالث زائدة وخثعم كجعفر بن انمار أبو قبيلة من معد يعني أن من أمر شخصا ثالثا بشيء لا يسمى آمرا لذلك الثالث لمن وقع بينهما التخاطب فهو كمن أمر زيدا أن يصيح على الدابة فإنه لا يصدق عليه أنه أمر الدابة كقوله صلى الله عليه وسلم (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر) ليس أمر للصبيان وقوله تعالى ((وأمر أهلك بالصلاة)) إلا أن ينص الآمر على ذلك أو تقوم قرينة على أن الثاني مبلغ عن الأول فالثالث مأمور إجماعا كما في حديث الصحيحين (أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها) والقرينة مجيء الحديث في رواية بلفظ