عنده ومن لا فلا ولفظ الحديث فيه (إذا أسمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) لكن مسائل الفروع منها ما يتعدد فيه المسبب بتعدد سببه اتفاقا ومنها ما لا يتعدد اتفاقا ومنها في تعدده به خلاف، قال ميارة في التكميل:

أن يتعدد سبب والموجب ... متحد كفى لهن موجب

كنا قض سهو ولوغ والفدا ... حكاية حد تيمم بدا

وذا الكثير والتعدد ورد ... بخلف أو وفق بنص معتمد

وقد نظمت ما تعدد اتفاقا أو على خلاف بقولي:

وما تعدد فوقف غرة ... أو دية ومهر غصب الحرة

عقيقة ومهر من لم تعلم ... والثلث من بعد الخروج فاعلم

والخلف في صاع المصرات وفي ... كفارة الظهار من نسايفي

وهدى من نذر نحر ولده ... غسل أنا الولغ يرى بعدده

حكاية المؤذنين وسجود ... تلاوة وبعد تكفير يعود

قذف جماعة وثلث قبل أن ... يخرج ثلثا قاله من قد فطن

كفارة اليمين بالله علا ... لقصد تأسيس من الذي ائتلا

قوله غرة أودية يعني إذا تعدد الجنين تعدد الواجب من غرة أودية وكذا إذا نذر ثلث ماله فأخرج ثم نذره أيضا وكذا تعدد الكفارة عن اليوم الواحد بعد التفكير.

والأمر لا يستلزم القضاء ... بل هو بالأمر الجديد جاء

لأنه في زمن معين ... يجي لما عليه من نفع بنى

يعني: أن الأمر بالشيء موقتا لا يستلزم عند الجمهور القضاء له إذا لم يفعل في وقته لأن الأمر بفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بالوقت وإلى هذا التعليل أشار بقوله لأنه أي لأن الأمر بفعل زمن معين يكون لما بنى عليه من نفع للعباد أي مصلحة بل القضاء يكون بأمر جديد يدل على مساواة الزمن الثاني في المصلحة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015