قوله وفي التبادر يعني: إنه على القول بالتراخي فمن بادر حصل له الإرب أي الامتثال بناء على أن التراخي غير واجب وقيل: ليس بممتثل بناء على أنه واجب وهل ذا القول بعدم الامتثال خلاف الإجماع أو الجمهور خلاف.

والأرجح القدر الذي يشترك ... فيه وقيل أنه مشترك

يعني أن الأرجح في الموضوع له فعل الأمر أنه القدر المشترك فيه حذرا من الاشتراك والجاز والقدر المشترك هو طلب الماهية من غير تعرض لوقت من فور أو تراخ وقيل إنه مشترك بين الفور والتراخي فيدل على كل واحد منهما حقيقة.

وقيل للفور أو العزم وإن نقل بتكرار فوفق قد زكن

يعني: أنه قيل إنه لواحد من الفور أو العزم، قال حلولو فالعزم بدل من التقديم قال القاضي عبد الوهاب وقيل بدل من الفعل وقيل ليس هو بدلا وإنما هو شرط في جواز التأخير. قوله وإن نقل، يعني: إنه على القول بأن الأمر يقتضي التكرار فالاتفاق على كونه للفور معلوم عندهم كما تقدم (وزكن) مركب بمعنى علم وكونه للفور أو العزم قال به القاضي والباجي في وقت الصلاة الموسع.

وهل لمرة أو إطلاق جلا ... أو التكرر اختلاف من خلا

جلا بالجيم فاعله ضمير الأمر يعني: إن مذهب أصحابنا أن فعل الأمر موضوع للدلالة على المدة الواحدة وقاله كثير من الحنفية ومن الشافعية لأن المرة هي المتيقن. وقال بعضهم: أنه لمطلق الماهية لا لتكرار ولا لمرة وعليه المحققون واختاره ابن الحاجب.

قال الفهري: وعندي الآتي بمرة ممتثل والمرة ضرورية إذ لا توجد الماهية بأقل منها فيحمل عليها من حيث أنها ضرورية لا من حيث أنها مدلولة قال المحشيان. حجة هذا القول أنه ورد للتكرار كما في الصلوات الخمس وللمرة كما في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015