يعني أن كون أفعل للفور هو أصل مذهب مالك رحمه الله تعالى دل على الوجوب أو الندب على الصحيح قال القاضي لكن بعد سماع الخطاب وفهمه أما اقتضاؤه الفور على القول بأنه يقتضي التكرار فحكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليه كما سيأتي وعلى أنه لا يقتضي التكرار فالمروى عن مالك اقتضاؤه الفور، قال القاضي عبد الوهاب وهو الذي ينصره أصحابنا وأخذ لمالك من مسائل عديدة في مذهبه منها الأمر بتعجيل هدى الحج وإيجابه الفور في الوضوء بآيته ولا فرق في اقتضائه الفور بين أن يتعلق بفعل واحد أو بجملة أفعال وفاقا للحنفية في كونه للفور حجة من قال أنه للفور أنه الأحوط وقوله تعالى: ((ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك)) فلولا الفور لكان من حجته أن يقول أمرتني وما أوجبت على الفور فلا عتب علي.

قوله: وهو أي الفور أبي أي منع دلالة فعل الأمر عليه إذا قيد بالتأخير نحو صم غدا فهذا محل وفاق وكذا لا خلاف إذا قيد بفور نحو قم الآن.

وهل لدى الترك وجوب البدل ... بالنص أو ذاك بنفس الأول

يعني: أنه على القول بالفور وأن الفور لا يتصور إلا إذا تعلق بفعل واحد إذا تركه هل يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول وعليه الأكثر أو لا يجب إلا بنص آخر غير نفس الأمر الأول والبدل هو العزم على أدائه في الوقت ليغارق المندوب فهو بدل من التقديم وقيل بدل من نفس الفعل وقيل ليس ببدل وإنما هو شرط في جواز التأخير تقديره وهل إذا ترك الفعل يكون وجوب البدل منه بنص آخر غير نفس الأمر أو ذلك أي وجوب البدل يكون بنفس الأمر الأول.

وقال بالتأخير أهل المغرب ... وفي التبادر حصول الإرب

يعني أن أهل المغرب من المالكية قالوا إن فعل الأمر للتأخير وفاقا للشافعية واختلف هؤلاء القائلون بالتراخي أي التأخير هل يجوز التأخير إلى غير غاية على الإطلاق أو إلى غير غاية بشرط السلامة فإن مات قبل الفعل أثم وقيل لا يأثم إلا أن يظن فواته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015