قال زكرياء: ويبعد أن يقال هذا مقيد لذلك، وقال الشافعي: إنه ظاهر فيها عند التجرد من القرائن فيحمل عليهما لظهوره فيهما.
وقيل لم يجزه نهج العرب.
يعني أن الغزالي وأبا الحسين البصري المعتزلي، والبيانيين وغيرهم قالوا: إن إطلاق المشترك على معنييه معًا مثلًا يجوز عقلًا لا لغة لا حقيقة ولا مجازًا لمخالفته لوضعه السابق إذ قضيته أن يستعمل في كل منهما منفردًا.
وقيل: بالمنع لضد السلب.
يعني أن الغزالي وأبا الحسين البصري المعتزلي، والبيانيين معنييه معا مثلا في الإثبات الشامل للأمر كقولك عندي عين فلا يراد بها إلا معنى واحد ويجوز في النفي ومثله النهي نحو لا عين عندي وتريد بها الباصرة والجارية مثلا لعموم النكرة في سياق النفي دون الإثبات والخلاف فيما إذا أمكن الجمع بين المعنيين فإن امتنع كما في صيغة افعل في طلب الفعل والتهديد عليه امتنع بلا خلاف.
وفي المجازين أو المجاز ... وضده الإطلاق ذو جواز
يعني: أنه يصح لغة أن يطلق اللفظ على مجازيه معا كقولك: والله لا أشتري وتريد السوم والشراء بالوكيل فإنه جائز عند المالكية فيحمل عليهما أن قامت قرينة على إرادتهما أو تساويا في الاستعمال ولا قرينة تعين أحدهما فإن رجح أحدهما تعين وشرط الحمل عليهما أن لا يتنافيا كالتهديد والإباحة وكذا يجوز عند المالكية غير القاضي أبي بكر وعند الشافعية إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه معا وعليه يكون مجازا أو حقيقة ومجازا باعتبارين ومن ثم عم نحو ((وافعلوا الخير لعلكم تفلحون)) الواجب والمندوب حملا لصيغة افعل على الحقيقة التي هي الوجوب وعلى المجاز الذي هو المندوب بقرينة كون متعلقها الذي هو الخير شاملا للواجب والمندوب وإطلاق الحقيقة، والمجاز هنا على المعنى مجاز من إطلاق اسم الدال على المدلول ومحل الخلاف حيث ساوى المجاز الحقيقة في الشهرة وإلا امتنع الإطلاق عليه معها قطعا.