قوله فيطول بأن البيان قد يتحقق بدون الطول إذا كان الحكم المنوط به خاصا بالمراد كقولك شربت من العين قال في الآيات البينات ولو سلم ففي لزوم عدم الفائدة نظر إذ في البيان فائدة الإجمال والتفصيل وهي من الفوائد المعتبرة والحاصل أنه لا نسلم لزوم الطول ولو سلم فلا نسلم عدم الفائدة نعم قد يريد الخصم الجزئية فقد يطول فلا يرد عليه نظر الشيخ. يعني بالشيخ اللقاني.

وقيل المشترك ممتنع الوقوع لا خلاله بفهم المراد من القصد من الوضع وأجيب بأنه يفهم بقرينة، والمقصود من الوضع الفهم التفصيلي أو الإجمالي المستند إلى القرينة فإن انتقلت حمل على المعنيين.

إطلاقه في معنييه مثلا ... مجازا أو ضدًا أجاز النبلا

إطلاقه مفعول أجاز قدم وفي بمعنى على ومجازا أو ضدا بنقل حركة همزة أو إلى التنوين والنبلا جمع نبيل قصر للوزن يعني أن الأذكياء من أهل الأصول أجازوا لغة إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه بأن يراد به المعنيان أو المعاني من متكلم واحد في وقت واحد مجازا عند جمهور المالكية لأن اللفظ لم يوضع للمجموع وحقيقة عند القاضي أبي بكر الباقلاني منهم والشافعي والمعتزلة لوضعه لكل منهما نحو ((أن الله وملائكته يصلون على النبي)) الآية والصلاة من الله تعالى الإحسان ومن الملائكة الدعاء وتقول: عندي عين وتريد الباصرة والجارية. وملبوسي الجون وتريد الأبيض والأسود وأقرأت هند وتريد طهرت وحاضت قولهم: لم يوضع للمجموع يعنون أنه إنما وضع لكل منهما من غير نظر إلى الآخر بأن تعدد الواضع أو وضع واحد الثاني نسيانا للأول أو قصد إبهام لأنه من مقاصد العقلاء قاله التفتازاني:

أن يخل من قرينة فمجمل ... وبعضهم على الجميع يحمل

يعني أن المشترك عند التجرد من القرائن المعينة أو المعممة مذهب مالك أنه مجمل لكن يحمل على معنييه أو معانيه احتياطا عند البلاقلاني كذا نقله عند الإمام الرازي لكن الذي تقريبه أنه لا يجوز حمله عليهما ولا على أحدهما إلا بقرينة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015