أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرا ولا بنانا»

جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أَعْظُمٍ، وَلا أَكُفَّ شَعَرًا وَلا بَنَانًا»

{فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [النساء: 101] ، وقد

1607 - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهْ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ: " أَرَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: 101] ، وَقَدْ أمَنَ النَّاسُ، فَمَا شَأْنُ الْقَصْرِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ؟ قَالَ: هِيَ صَدَقَةٌ، تَصَدَّقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ "

رجل وقع بأخت امرأته، فقال ابن عباس: لعله إلى حرمه لم يحرم عليه امرأته "

1608 - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، " في رَجُل وَقَعَ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَعَلَّهُ إِلَى حُرْمِهِ لَمْ يُحَرِّمْ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ "

إن استطعتم أن لا تغدوا يوم الفطر حتى تطعموا فافعلوا»

1609 - حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: «إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لا تَغْدُوا يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى تَطْعَمُوا فَافْعَلُوا»

زكاة الفطر: نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر "

1610 - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، " فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ: نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "

ما منعك أن تحجي معنا العام، قالت: يا نبي الله، إنما كان لنا ناضحان، فركب أبو فلان وابنة

1611 - حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَنَسِيتُ اسْمَهَا: " مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا الْعَامَ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّمَا كَانَ لَنَا نَاضِحَانِ، فَرَكِبَ أَبُو فُلانٍ وَابْنَةٌ لِزَوْجِهَا نَاضِحًا، وَتَرَكُوا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا كَانَ فِي رَمَضَانَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015