ولأنَّ (?) ذلك الزَّمانَ زمانُ {أ / 24 أ} [نُزولِ] (?) الوَحْيِ فلا يقعُ مِن الصَّحابةِ {ب / 19 أ} فِعْلُ شيءٍ ويستمرُّونَ عليهِ إِلاَّ وهُو غيرُ ممنوعِ الفعلِ.

وقدِ {ظ / 29 ب} استدلَّ جابِرٌ وأَبو سعيدٍ [الخُدريُّ] (?) - رضي الله عنهما - على جوازِ العَزْلِ بأَنَّهُم كانوا {ن / 22 ب} يفعَلونَه (?) والقرآنُ ينزِلُ، ولو كانَ ممَّا يُنْهَى عنهُ لنَهى [عنهُ] (?) القُرآنُ.

ويلتَحِقُ بقَولي: «حُكْماً» ؛ ما وردَ بصيغةِ الكنايةِ في موضعِ الصِّيَغِ الصَّريحةِ بالنِّسبةِ إِليه صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ؛ كقولِ التَّابعيِّ عنِ الصَّحابيِّ: يرفعُ الحَديثَ، أو: يرويهِ، أو: يَنْميهِ، أَو: روايةً، أَو: يبلُغُ بهِ (?) ، أَو: رواهُ (?) .

وقد يَقْتَصِرونَ على القولِ معَ {ط / 17 ب} حَذْفِ القائلِ، ويُريدونَ بهِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] (?) وسلَّمَ؛ كقولِ ابنِ سيرينَ عنْ أَبي هُريرةَ [رضيَ اللهُ عنهُ] (?) قالَ: قالَ: «تُقاتِلونَ (?) قَوْماً» الحديث.

وفي كلامِ الخَطيبِ أَنَّه اصْطِلاحٌ خاصٌّ بأَهلِ البَصرَةِ.

ومِن الصِّيَغِ المُحْتَمِلةِ: قولُ الصَّحابيِّ: مِِن السُّنَّةِ كذا، فالأكثرُ (?) على أَنَّ ذلك مرفوعٌ.

ونقلَ ابنُ عبدِ البرِّ فيهِ الاتِّفاقَ؛ قالَ: وإِذا قالَها غيرُ الصَّحابيِّ؛ فكذلك، ما لم يُضِفْها إِلى صاحِبِها كسُنَّةِ العُمَرينِ.

وفي نَقْلِ الاتِّفاقِ نَظَرٌ، فعَنِ الشَّافعيِّ في أَصلِ المسأَلةِ قولانِ.

وذَهَبَ إِلى أَنَّهُ غيرُ مرفوعٍ أَبو بكرٍ الصَّيرفيُّ مِن الشَّافعيَّةِ، وأَبو بكرٍ الرَّازيُّ مِن الحنفيَّةِ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015