فالأوَّلُ: لا يَقْبَلُ صاحِبَها الجُمهورُ، وقيلَ: يُقْبَلُ مُطلقاً، وقيلَ: إِنْ كانَ لا يعتَقِدُ حِلَّ الكَذِبِ لنُصرَةِ مقالَتِه [قُبِلَ] (?) .
والتحقيق: أنه لا يُرَدُّ كُلُّ مُكفَّرٍ ببدعَتِه (?) ؛ لأَنَّ كلَّ طائفةٍ تدَّعي أَنَّ مخالِفيها (?) مبتَدِعةٌ، وقد تُبالِغُ فتُكفِّرُ مخالِفها (?) ، فلو أُخِذَ {أ / 22 أ} ذلك على الإِطلاقِ؛ لاسْتَلْزَمَ تكفيرَ جميعِ الطَّوائفِ، فالمُعْتَمَدُ أَنَّ الَّذي تُرَدُّ روايتُهُ {ن / 20 ب} مَنْ أَنْكَرَ أَمراً مُتواتِراً مِن [الشَّرعِ] (?) ، معلوماً مِن الدِّينِ بالضَّرورةِ، وكذا مَن اعتقدَ عكسَهُ.
فأَمَّا مَن لم يَكُنْ بهذهِ الصِّفَةِ، وانْضَمَّ إِلى ذلك ضَبْطُهُ لِما يَرويهِ مَعَ وَرَعِهِ وتَقْواهُ؛ فلا مانِعَ مِن قَبولِهِ «أصلاً» (?) .
{ظ / 27 أ} والثاني: وهو مَن لا تَقْتَضي (?) بدعَتُهُ التَّكفيرَ أَصلاً، [و] (?) قد اختُلِفَ أَيضاً في قَبولِهِ ورَدِّهِ:
فقيلَ: يُرَدُّ مُطلَقاً - وهُو بَعيدٌ -.
وأَكثرُ مَا عُلِّلَ بهِ أَنَّ في الرِّوايةِ عنهُ تَرْويجاً لأمرِهِ وتَنْويهاً بذِكْرِهِ.
وعلى هذا؛ فيَنْبَغي (?) أَنْ لا يُرْوى عنْ مُبْتَدعٍ شيءٌ يُشارِكُه {ب / 17 ب} فيهِ غيرُ مُبتدعٍ.
وقيلَ: يُقْبَلُ (?) مُطْلقاً إِلاَّ إِن اعْتَقَدَ حِلَّ الكَذِبِ؛ كما تقدَّمَ.
{ط / 16 أ} وقيلَ: يُقْبَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ داعِيةً إِلى بِدعَتِهِ (?) ؛ لأنَّ تزيينَ بِدعَتِه قد يَحْمِلُهُ (?) على تَحريفِ الرِّواياتِ وتَسويَتِها على ما يقتَضيهِ مذهَبُه، وهذا في (?) الأصَحِّ.
وأَغْرَبَ ابنُ حِبَّانَ، فادَّعى الاتِّفاقَ على قَبولِ غيرِ الدَّاعيةِ مِن غيرِ