وغيرُهما.

وأَكثرُ ما يقعُ في المُتونِ، وقد يقعُ في الأسماءِ الَّتي في الأسانيدِ.

ولا يَجُوزُ تَعَمُّدُ (?) تَغْييرِ صورَةِ المَتْنِ مُطلقاً، ولا الاختصارُ (?) منه {ظ / 24 ب} ُ بالنَّقْصِ ولا إِبْدالُ اللَّفْظِ المُرادِفِ باللَّفْظِ «و» (?) المُرادِفِ لهُ؛ إِلاَّ لِعالمٍِ بمَدْلولاتِ الألْفاظِ، وبِما يُحيلُ المَعاني على الصَّحيحِ في المسأَلَتَيْنِ:

اختصار الحديث؛

أَمَّا اخْتِصارُ الحَديثِ؛ فالأكْثَرونَ على جَوازِهِ بِشرطِ أَنْ يكونَ الَّذي يختَصِرُهُ عالِماً؛ لأنَّ العالِمَ لا يَنْقُصُ {ط / 14 ب} مِن الحديثِ إِلاَّ ما لا تعلُّقَ لهُ بما (?) يُبْقيهِ [منهُ] (?) ؛ [بحيثُ] (?) لا تختِلفُ (?) الدِّلالةُ، ولا يختَلُّ {ص / 13 ب} البَيانُ، حتَّى يكونَ المَذكورُ والمَحذوفُ بمنزِلَةِ خَبَرينِ، أَو يَدُلُّ ما ذَكَرَهُ على [ما] (?) حَذَفَهُ؛ بخِلافِ الجاهِلِ، فإِنَّهُ قد يَنْقُصُ ما لَهُ تعلُّقٌ؛ كتَرْكِ الاستِثناءِ.

وأَمَّا {ب / 16 أ} الراوية بالمعنى؛ فالخِلافُ (?) فيها < شَهيرٌ، والأكثرُ على الجَوازِ أَيضاً، ومِن أَقوى حُججهِم (?) الإِجماعُ على جوازِ شرحِ الشَّريعةِ للعَجَمِ بلسانِهِم للعارِفِ بهِ، فإِذا جازَ الإِبدالُ بلُغةٍ أُخرى؛ فجوازُهُ باللُّغةِ العربيَّةِ أَولى.

وقيلَ: إِنَّما يَجوزُ في المُفْرَداتِ دونَ المُرَكَّباتِ!

وقيلَ: إِنَّما يَجُوزُ لمَن يستَحْضِرُ اللَّفْظَ ليتَمَكَّنَ مِن التَّصرُّفِ فيه.

وقيلَ: إِنَّما يَجوزُ لمَن كانَ يحفَظُ الحَديثَ فنَسِيَ لفظَهُ، وبقيَ معناهُ مُرْتَسماً في ذِهنِه، فلهُ أَنْ يروِيَهُ {ظ / 25 أ} بالمعنى لمصلَحَةِ تحصيلِ الحُكْمِ منهُ (?) ؛ بخِلافِ {أ / 20 ب} مَن كانَ مُسْتَحْضِراً لِلَفْظِهِ (?) .

وجَميعُ ما تقدَّمَ يتعلَّقُ بالجَوازِ وعَدَمِه، ولا شكَّ أَنَّ الأوْلى إِيرادُ الحَديثِ بأَلفاظِهِ دُونَ التَّصرُّفِ فيهِ.

{ن / 19 أ} قالَ القاضي عِياضٌ (?) : «يَنْبَغِي سَدُّ بابِ الرِّاويةِ بالمَعْنَى لئلاَّ يتَسَلَّطَ مَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015