وتُعُقِّبَ (?) «عليه» (?) بأَنَّهُ لا يَلْزَمُ مِنْ {ص / 3 أ} كَوْنِهِم سَكَتُوا عنهُ (?) أَنْ {ن / 4 أ} يَكُونوا (?) سَمِعوهُ مِنْ غَيْرِهِ، وبأَنَّ هذا لو سُلِّمَ في عُمَرَ مُنِعَ (?) في (?) تَفَرُّدِ عَلْقَمَةَ [عنهُ] (?) ، ثمَّ تَفَرُّدِ مُحَمَّدِ بنِ إِبْراهيمَ بِه عَنْ عَلْقَمَةَ، ثُمَّ تَفَرُّدِ يَحْيَى بنِ سَعيدٍ بهِ عَنْ مُحَمَّدٍ؛ {أ / 4 ب} عَلى ما هُو الصَّحيحُ المُعْروفُ عِنْدَ المُحَدِّثينَ.
وقَدْ وَرَدَتْ لُهْم مُتابعاتٌ لا يُعْتَبَرُ (?) بِها [لِضَعْفِها] (?) .
وكَذا (?) لا نُسَلِّمُ (?) جَوابَهُ في غَيْرِ حَديثِ عُمَرَ [رضيَ اللهُ عنهُ] (?) .
قالَ ابنُ رُشَيْدٍ: {ب / 3 ب} ولَقَدْ كانَ يَكْفي (?) القاضيَ في بُطْلانِ ما ادَّعَى أَنَّهُ شَرْطُ البُخاريِّ أَوَّلُ حَديثٍ مَذكورٍ فيهِ.
وادَّعَى ابنُ حِبَّانَ نقيضَ دَعْواهُ، فقالَ: إِنَّ رِوايَةَ اثنَيْنِ عَنِ اثنَيْنِ إِلى أَنْ يَنْتَهِيَ لا تُوجَدُ (?) أَصْلاً.
قُلْتُ: {ظ / 5 ب} إِنْ (?) أرادَ [[بهِ] (?) أَنَّ] (?) رِوايَةَ اثْنَيْنِ فَقَطْ عَنِ اثْنَيْنِ فَقَطْ لا تُوجَدُ (?) [أَصْلاً] (?) ؛ فيُمْكِنُ